• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون قيود الهجرة والجوازات دليلاً قاطعاً على المغادرة بين سورية ولبنان بخلاف ما عداها من الدول المجاورة

لا تقوم الحجية الجازمة لقيود الهجرة والجوازات وحدها لإثبات المغادرة بين سورية ولبنان ذهاباً وإياباً، ويظل تقديرها خاضعاً لقرائن الدعوى وسائر الأدلة.

نص الاجتهاد

لا يعتد بشكل جازم بما يرد في قيود الهجرة والجوازات لجهة المغادرة من سورية إلى لبنان وبالعكس بخلاف بقية الدول المجاورة