لا تقوم الحجية الجازمة لقيود الهجرة والجوازات وحدها لإثبات المغادرة بين سورية ولبنان ذهاباً وإياباً، ويظل تقديرها خاضعاً لقرائن الدعوى وسائر الأدلة.
لا يعتد بشكل جازم بما يرد في قيود الهجرة والجوازات لجهة المغادرة من سورية إلى لبنان وبالعكس بخلاف بقية الدول المجاورة