الاعتراف الأولي أمام رجال الأمن يكون صالحاً للحجية في الإدانة إذا وجد ما يعززه من قرائن أو أدلة مستقلة، ويظل لقاضي الموضوع سلطة تقدير قيمته متى لم يثبت أنه انتزع بالإكراه أو الجبر.
الاعترافات الأولية أمام رجال الأمن تصلح للاعتماد كدليل للإدانة إذا توفرت أدلة قرائن تعزز صحة الاعترافات الأولية . المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – مدعي المخاصمة أنكر ما أسند إليه من جرم أمام القضاء وقد تراجع عن أقواله الأولية أمام رجال الأمن السياسي . ولا يجوز اعتماد الاعترافات الأولية المنتزعة بالإكراه والعنف .2 – المدعى عليه الثاني خليل. تراجع بدوره ألحق أقواله الأولية الفورية التي أخذت منه تحت التعذيب .3 – . علي قال إنه تم التنسيق مع رجال الأمن السياسي . وتم تصوير مبلغ ألف ليرة سورية التي سلمها لمدعي المخاصمة .4 – لم يحدد القاضي العسكري الدعوة للشاكي علي. لسماع أقواله كشاهد رغم وضوح عنوانه بضبط الأمن السياسي واعتبر أقواله أمام الأمن السياسي رغم أنها أقوال ملفقة .5 – لم تناقش المحكمة الوصف القانوني للجرمية وفق أحكام القانون .في المناقشة والتطبيق القانوني :حيث إن الاعترافات الأولية أمام رجال الأمن تصلح للاعتماد كدليل للإدانة إذا توفرت أدلة وقرائن تعزز صحة الاعترافات الأولية وفق تأثيره اعترافه بمصادرة مبلغ الألف ليرة سورية منه ومطابقتها على صورتها الموجودة لدى رجال الأمن إضافة واستطراداً فإن مدعي المخاصمة لم يقل في أي مرحلة من مراحل التقاضي أن اعترافاته الأولية قد أخذت منه تحت الجبر والشدة وفق هذا فإن أقوال الشاكي علي أمام رجال الأمن السياسي كلها بصحة تقاضي مدعي المخاصمة المبلغ كرشوة من الشاكي ويكفي أن يقبض الموظف مبلغاً من الأغيار غير مستحق بذمتهم للقيام بعمل من الأعمال وظيفته المنوطة به مما يجعل المبلغ مستوفى من قبله بصورة غير مشروعة ومخالفة للقانون .وحيث إن كون الشاكي من. التركية ، وقد تبلّغ مذكرة دعوته كشاهد بالذات ولم يحضر موعد المحاكمة ، وليس في القانون ما يجيز إحضار الشاهد الأجنبي موجوداً للإدلاء بشهادته واكتفاء بوجود اتفاقية قضائية تركيا تجيز إحضار الشاهد وهذا يجيز للمحكمة صرف النظر عن دعوته والاكتفاء بأقواله الفورية .وحيث إن المحكمة تعتمد أقوال المدعى عليه الثاني خليل بالحكم وبالتالي فلا أثر لأقوال المذكور الفورية أو القضائية على النتيجة التي انتهى إليها قرار القاضي الفر العسكري بحلب .ومن حيث إن مدعي المخاصمة لم يدلل على أي خطأ مهني جسيم مرتكب من قبل الهيئة المشكو منها مما يستدعي رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- رد الدعوى شكلاً .