• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استيفاء فروقات الرسم القنصلي عن الفواتير وشهادات المنشأ المصدقة قبل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي

لدى مصرف سورية المركزي

نص الاجتهاد

لا يترتب فرق الرسم القنصلي على الشركات التي قامت بتصديق الفواتير التجارية أو شهادات المنشأ من قبل البعثات المعتمدة في الخارج قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 596 الواقع في 27/11/2001 وكذلك الشركات التي قامت بسداد الرسم القنصلي المترتب على فواتيرها التجارية وشهادات المنشأ داخل الأراضي السورية لدى مصرف سورية المركزي ووفق المعدلات المعمول بها في حينه طالما أن العروض قد تم تقديمها قبل تاريخ سريان المرسوم التشريعي رقم 596 الواقع في 27/11/2001 المناقشة: تبدي المؤسسة العامة للاتصالات أنها أبرمت عددا من العقود الخارجية تعود لأعوام 1983 – 1995 وتم استيفاء الرسوم القنصلية على الفواتير وشهادات المنشأ العائدة لتلك العقود في حينه إلا أن الدوائر الجمركية في دمشق والمحافظات طالبت المؤسسة (حين قيام المعنيين لديها بتسديد تصفية البيانات الجمركية العائدة لتلك العقود) بسداد فارق الرسم القنصلي بسبب اختلاف سعر الصرف للدولار الأمريكي بالرغم من شمول تلك العقود بالمرسوم التشريعي رقم /596 / تاريخ 27/11/2001 وتعليماته التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية. لذا تطلب المؤسسة العامة للاتصالات بيان الرأي القانوني حول مدى ترتب فرق الرسم القنصلي على الشركات التي قامت بتصديق الفواتير التجارية أو شهادات المنشأ من قبل البعثات المعتمدة في الخارج من قبل تاريخ سريان المرسوم التشريعي رقم / 596/ تاريخ 27/11/2001 وذلك وفقا لأحكام المرسوم المذكور وتعليمات وزارة المالية الصادرة بالاستناد إليه رقم /1/ تاريخ 9/1/2002 لا سيما الفقرة /4/ من الحالة الثانية منها وكذلك مدى ترتب فرق الرسم القنصلي على الشركات التي قامت بسداد الرسم القنصلي المترتب على فواتيرها التجارية وشهادات المنشأ داخل الأراضي السورية لدى مصرف سورية المركزي ووفق المعدلات المعمول بها في حينه نظرا لعدم وجود سفارة أو ممثلية أو بعثة سورية في الخارج آخذين بعين الاعتبار أنه تم تصفية البيانات الجمركية دون أن يترتب أية فروق بالرسم القنصلي على تلك البيانات سندا للمرسوم التشريعي رقم /596 / لعام2001 وتعليماته التنفيذية بناء على موافقة إدارة الجمارك العامة بهذا الخصوص. الرأي من حيث إن محور التساؤل في هذه القضية إنما يتمحور حول مدى ترتب فرق الرسم القنصلي على الشركات التي قامت بتصديق الفواتير التجارية أو شهادات المنشأ من قبل البعثات المعتمدة في الخارج قبل تاريخ سريان المرسوم التشريعي رقم 596 الواقع في 27/11/2001 وذلك وفقا لأحكام المرسوم المذكور وتعليمات وزارة المالية الصادرة بالاستناد إليه رقم /1/ تاريخ 9/1/2002 لا سيما الفقرة /4/ من الحالة الثانية منها وكذلك مدى ترتب فرق الرسم القنصلي على الشركات التي قامت بسداد الرسم القنصلي المترتب على فواتيرها التجارية وشهادات المنشأ داخل الأراضي السورية ((لدى مصرف سورية المركزي)) وفق المعدلات المعمول بها في حينه نظرا لعدم وجود سفارة أو ممثلية أو بعثة سورية في الخارج. ومن حيث إن المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /596/ تاريخ 27/11/2001 قد نصت على أنه (. تحتسب وتستوفي الرسوم القنصلية المفروضة على الشهادات المعطاة لغرض تجاري شهادة المنشأ أو ما شابهها وشهادة مصدر البضاعة أو التصديق عليها أو على قوائم الأسعار بالقطع الأجنبي وفقا لما يلي: عن كل شهادة أو قائمة أسعار لا تحوي مبلغا 10 دولار عن كل شهادة أو قائمة أسعار تحوي مبلغا لبضاعة لها قيمة 1٫5% من القيمة وعلى ألا يقل الرسم النسبي عن /16/ دولار أمريكية. ومن حيث إن المادة /2/ من المرسوم المذكور قد نصت على أنه ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. ومن حيث إن التعليمات التنفيذية رقم /1/ تاريخ 9/1/2002 الصادرة عن وزارة المالية ولا سيما الفقرة /4/ من الحالة الثانية منها قد نصت على أن الفواتير التجارية أو شهادات المنشأ التي تم تصديقها من قبل البعثات السورية المعتمدة في الخارج أو وفق الحالات التي أشار إليها القانون رقم /5/ لعام 1991 لا تحتاج إلى تصديق جديد أو المطالبة بفروقات في حال ترتبها طالما أن التصديق قد تم قبل تاريخ 27/11/2001 وهو تاريخ سريان نفاذ المرسوم التشريعي رقم 596 تاريخ 27/11/2001.ومن حيث إنه من المبادئ الدستورية مبدأ عدم رجعية القوانين ومقتضاه أن القانون يسري بأثر فوري ومباشر ولا يسري على الحالات التي تمت قبل نفاذه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فضلا عن أن مبدأ التوازن العقدي يقضي بخضوع كل من طرفي العقد إلى الشروط التي تم الإعلان عنها والاتفاق عليها والسارية بتاريخ إبرام العقد، وهذه الشروط لا تقتصر على الشروط الخاصة بموضوع التعاقد وإنما تمتد لكافة الشروط التي تفرضها الأنظمة النافذة المتعلقة بالتنفيذ ولا سيما أنه في حالة الإعلان عن استدراج العروض فإنه يقتضي هنا اعتبار القرارات المتعلقة بالرسوم المترتبة على المتعهد هي من الشروط المتعلقة بإعلان وتنفيذ العقد والتي وضعها العارض بحسبانه عند تقدمه بعرضه وفقا لنسبها المفروضة وقت الإعلان وعليه فإن ما يخضع له المتعاقد من شروط إنما هي الشروط السارية وقت الإعلان لا الشروط الطارئة فيما بعد، وغني عن البيان أنه إذا حدث وأن عذلت الإدارة في شروط العقد بحيث أضافت بموجبها أعباء جديدة على المتعهد فإنها هي التي تتحمل هذه الأعباء لكي تحافظ على التوازن العقدي وتبقى الأمور في نصابها السليم لا سيما وأن الإدارة المتعاقدة تؤلف وحدة متكاملة مع جميع الجهات العامة الأخرى. ومن حيث إنه وفي ضوء ما تقدم فإن العروض التي تم تقديمها قبل تاريخ 27/11/2001 وهو تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 596 تبقى خاضعة للنسب والقوانين والأنظمة النافذة بتاريخ تقديمها أما العروض التي تم تقديمها بعد تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 596 فإنها تخضع لأحكام هذا المرسوم ووفقا للنسب الواردة فيه.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا: لا يترتب فرق الرسم القنصلي على الشركات التي قامت بتصديق الفواتير التجارية أو شهادات المنشأ من قبل البعثات المعتمدة في الخارج قبل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 596 الواقع في 27/11/2001 وكذلك الشركات التي قامت بسداد الرسم القنصلي المترتب على فواتيرها التجارية وشهادات المنشأ داخل الأراضي السورية لدى مصرف سورية المركزي ووفق المعدلات المعمول بها في حينه، طالما أن العروض قد تم تقديمها قبل تاريخ سريان المرسوم التشريعي رقم 596 الواقع في 27/11/2001.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة للاتصالات أصولا.