• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة المعتلة عند بدئها لا يصح تصحيحها بطلب عارض

الخصومة المبتدئة بعيب إجرائي أو شكلي لا تُصحَّح بإضافة طلبٍ عارض لاحق، لأن العيب الأصلي في قيام الخصومة يمنع استكمالها على نحوٍ صحيح.

نص الاجتهاد

إذا بدأت الخصومة معتلة فمن غير الجائز تصحيحها بطلب عارض