الخصومة المبتدئة بعيب إجرائي أو شكلي لا تُصحَّح بإضافة طلبٍ عارض لاحق، لأن العيب الأصلي في قيام الخصومة يمنع استكمالها على نحوٍ صحيح.
إذا بدأت الخصومة معتلة فمن غير الجائز تصحيحها بطلب عارض