لا يؤثر تغيير اسم الوزارة أو المؤسسة أو الشركة بعد إقامة الدعوى وأثناء سيرها في الخصومة، متى كانت الدعوى مرفوعة على الجهة المسؤولة قانوناً عن الالتزام.
تغيير اسم الوزارة أو المؤسسة أو الشركة بعد إقامة الدعوى وأثناء سيرها ليس له تأثير على الخصومة فيها طالما أن الدعوى مقامة على الجهة المسؤولة عن الالتزام