• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير اسم الجهة المدعى عليها بعد إقامة الدعوى لا يؤثر في الخصومة متى كانت هي المسؤولة عن الالتزام

لا يؤثر تغيير اسم الوزارة أو المؤسسة أو الشركة بعد إقامة الدعوى وأثناء سيرها في الخصومة، متى كانت الدعوى مرفوعة على الجهة المسؤولة قانوناً عن الالتزام.

نص الاجتهاد

تغيير اسم الوزارة أو المؤسسة أو الشركة بعد إقامة الدعوى وأثناء سيرها ليس له تأثير على الخصومة فيها طالما أن الدعوى مقامة على الجهة المسؤولة عن الالتزام