إذا ادّعى شخصٌ حقًّا في التركة وأثبت أصلَ هذا الحق، وجب على المحكمة أن توجّه له يمين الاستظهار على أنه لم يستوفِ هذا الحق من المورث لا بنفسه ولا بواسطة غيره، صونًا لحقوق الورثة.
يمين الاستظهار شرعت لمصلحة الورثة في حال ادعاء أحد بحق في التركة وأثبته فتحلف المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق من الميت سواء بنفسه أو عن طريق غيره