وجوب إبلاغ المطعون ضده القرار المطعون فيه قبل السير في بحث موضوع الطعن أو الفصل فيه، وإلا كان الإجراء سابقاً لأوانه.
لا يمكن الفصل في موضوع الدعوى قبل إبلاغ المطعون ضده القرار المطعون فيه