• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في موضوع الدعوى قبل تبليغ المطعون ضده القرار المطعون فيه

وجوب إبلاغ المطعون ضده القرار المطعون فيه قبل السير في بحث موضوع الطعن أو الفصل فيه، وإلا كان الإجراء سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

لا يمكن الفصل في موضوع الدعوى قبل إبلاغ المطعون ضده القرار المطعون فيه