ثبوت الحق في جزء من طلبات المدعي يوجب الحكم بهذا الجزء متى كانت المحكمة مختصة بنظر الدعوى بكامل طلباتها.
ثبوت الحق بأي جزء من طلبات الجهة المدعية يستوجب الحكم بها ما دامت المحكمة هي المختصة لنظر الدعوى بكامل الطلبات