• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت الحق في جزء من طلبات المدعي وجب الحكم به متى كانت المحكمة مختصة بنظر الدعوى برمتها

ثبوت الحق في جزء من طلبات المدعي يوجب الحكم بهذا الجزء متى كانت المحكمة مختصة بنظر الدعوى بكامل طلباتها.

نص الاجتهاد

ثبوت الحق بأي جزء من طلبات الجهة المدعية يستوجب الحكم بها ما دامت المحكمة هي المختصة لنظر الدعوى بكامل الطلبات