يظل المستحق قادراً على المطالبة بالفائدة عن التأخير رغم تأخر التحديد والتحرير، ولا يُحتج بالتقادم لعدم استحقاق الفائدة الاستملاكية إذا خلا قانون الاستملاك من نص يقرر التقادم.
التأخر في التحديد والتحرير لا يمنع المستحق من تقاضي الفائدة عن التأخير, ولا يسري على الفائدة الاستملاكية لأن قانون الاستملاك لا ينص على التقادم