• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتداء على الملكية عمل غير مشروع لا يكسبه التقادم

حق الملكية مصون دستورياً وقانونياً، وأي اعتداء عليه يُعدّ غصباً أو طغياناً على حق محمي، فلا يكسب المعتدي من هذا الاعتداء حقاً ولا تطاله أحكام التقادم.

نص الاجتهاد

الملكية مصونة بالدستور والقانون ويشكل الاعتداء عليها طغيانا على هذا الحق وعملا غير مشروع ولا تطوله أحكام التقادم