حق الملكية مصون دستورياً وقانونياً، وأي اعتداء عليه يُعدّ غصباً أو طغياناً على حق محمي، فلا يكسب المعتدي من هذا الاعتداء حقاً ولا تطاله أحكام التقادم.
الملكية مصونة بالدستور والقانون ويشكل الاعتداء عليها طغيانا على هذا الحق وعملا غير مشروع ولا تطوله أحكام التقادم