لا يجوز حرمان أي شخص من ملكه أو تقييد حقه في الملكية إلا بنص قانوني صريح يجيز ذلك.
الملكية مصونة بالدستور ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه بدون نص قانوني