• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الملكية حق مصون دستورياً ولا يجوز حرمان المالك من ملكه إلا بنص قانوني

لا يجوز حرمان أي شخص من ملكه أو تقييد حقه في الملكية إلا بنص قانوني صريح يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

الملكية مصونة بالدستور ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه بدون نص قانوني