سكوت الخصمين عن تسمية المحكمة للخبراء يُعد موافقةً ضمنية منهما على تعيينهم، ما لم يثبت اعتراضٌ صريح في حينه.
سكوت الفريقين عن تسمية المحكمة للخبراء يعتبر موافقة ضمنية منهما على تسميتهم