الخبرة مجرد رأي فني استشاري غير ملزم للمحكمة، ولها سلطة تقديرية في قبوله أو طرحه بعد مناقشته وتمحيصه.
الخبرة ما هي إلا مشورة فنية قابلة للمناقشة والتمحيص والتدقيق وهي عرضة للهدر والإهمال أيضا