• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الخبرة لمناقشة المحكمة وتمحيصها ولها أن تأخذ بها أو تطرحها متى وجدت فيها ما لا تطمئن إليه

الخبرة مجرد رأي فني استشاري غير ملزم للمحكمة، ولها سلطة تقديرية في قبوله أو طرحه بعد مناقشته وتمحيصه.

نص الاجتهاد

الخبرة ما هي إلا مشورة فنية قابلة للمناقشة والتمحيص والتدقيق وهي عرضة للهدر والإهمال أيضا