اختصاص نظر الدعاوى التي ترفعها دوائر الدولة ومؤسساتها على مؤسسة التأمين ينعقد للقضاء العادي.
الدعاوى التي تقيمها دوائر الدولة ومؤسساتها على مؤسسة التأمين هي من اختصاص القضاء العادي وعليه الاجتهاد