• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة والخبرة الفنية عند خشية ضياع المعالم وفوات الوقت ويقدّر القاضي توافر العجلة

يجوز اتخاذ إجراءات الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة والخبرة الفنية إذا كان هناك استعجال وخشية من زوال المعالم أو فوات الوقت، على أن يقدّر القاضي قيام هذه المقتضيات.

نص الاجتهاد

القانون يجيز طلب الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة والخبرة الفنية في حال وجود العجلة وخشية من فوات الوقت وضياع المعالم قبل دعوى الخصوم والقاضي يقدر العجلة ودواعي الكشف والخبرة