يجوز اتخاذ إجراءات الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة والخبرة الفنية إذا كان هناك استعجال وخشية من زوال المعالم أو فوات الوقت، على أن يقدّر القاضي قيام هذه المقتضيات.
القانون يجيز طلب الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة والخبرة الفنية في حال وجود العجلة وخشية من فوات الوقت وضياع المعالم قبل دعوى الخصوم والقاضي يقدر العجلة ودواعي الكشف والخبرة