لا يترتب أثر الاستملاك لمجرد تأشير قيد الاستملاك على صحيفة العقار، بل لا بد من صدور الصك القانوني المختص الذي ينشئ الاستملاك ويُرتّب آثاره.
إن مجرد وجود إشارة استملاك على صحيفة العقار لا يعني استملاكه ما لم يصدر الصك القانوني بذلك