• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الاستملاك على صحيفة العقار لا تكفي بذاتها لاعتبار العقار مستملاكً ما لم يصدر الصك القانوني بالاستملاك

لا يترتب أثر الاستملاك لمجرد تأشير قيد الاستملاك على صحيفة العقار، بل لا بد من صدور الصك القانوني المختص الذي ينشئ الاستملاك ويُرتّب آثاره.

نص الاجتهاد

إن مجرد وجود إشارة استملاك على صحيفة العقار لا يعني استملاكه ما لم يصدر الصك القانوني بذلك