لا يمنع التأخير في إنجاز عمليات التحديد والتحرير من استحقاق الفوائد الاستملاكية القانونية، متى كان الاستحقاق قائماً وفق أحكام الاستملاك.
التأخير في إنجاز عمليات التحديد والتحرير لا يمنع الجهة المدعية من استحقاق الفوائد الاستملاكية القانونية