يجوز للمطالِب أن يضمّ طلب أجر المثل إلى طلب قيمة العقار على سبيل التبعية متى اتصل الطلبان بالمحلّ العقاري ذاته.
تجوز المطالبة بأجر المثل تبعا للمطالبة بقيمة العقار