• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز المطالبة بأجر المثل تبعاً للمطالبة بقيمة العقار

يجوز للمطالِب أن يضمّ طلب أجر المثل إلى طلب قيمة العقار على سبيل التبعية متى اتصل الطلبان بالمحلّ العقاري ذاته.

نص الاجتهاد

تجوز المطالبة بأجر المثل تبعا للمطالبة بقيمة العقار