• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بأثر ملكية الوارث للعقار في مواجهة الغير إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري باسم الورثة

في العقار، لا يكفي ثبوت الإرث لاعتبار الوارث مالكاً بوجه نافذ تجاه الغير؛ بل يجب إتمام التسجيل العقاري باسم الورثة حتى يترتب أثر التملك.

نص الاجتهاد

لئن كان الوارث مالكا من تاريخ وفاة مؤرثه إلا أن أثر هذا التملك لا يتم إلا بعد تسجيل العقار على اسماء الورثة في السجل العقاري