• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع المطالبة بقيمة العقار إلا إذا ثبتت الملكية في قيود السجل العقاري

إذا تعلّقت الدعوى بالمطالبة بقيمة عقار، وجب أن تكون ملكية العقار ثابتةً في السجل العقاري؛ وإلا انتفت أساسات المطالبة.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بقيمة عقار توجب أن تكون الملكية ثابتة في قيود السجل العقاري