إذا تعلّقت الدعوى بالمطالبة بقيمة عقار، وجب أن تكون ملكية العقار ثابتةً في السجل العقاري؛ وإلا انتفت أساسات المطالبة.
إن المطالبة بقيمة عقار توجب أن تكون الملكية ثابتة في قيود السجل العقاري