إذا انتهى القضاء الجزائي إلى عدم المسؤولية لعدم كفاية الدليل، فإن ذلك لا يحول دون سماع دعوى التعويض المدني من المتضرر ضد مسبب الضرر، لأن الإثبات المدني لا يتقيد بذات درجة اليقين المطلوبة جزائياً والمسؤولية المدنية تقوم على أساس أوسع.
عدم المسؤولية الجزائية لعدم كفاية الدليل لا يحرم المتضرر من إقامة دعوى التعويض المدني بمواجهة مسبب الضرر لأن المسؤولية المدنية أوسع من المسؤولية الجزائية