• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل بأجر وتحت إشراف صاحب العمل في أوقات محددة يكوّن عقد عمل ولو اقتصر على أعمال فنية متخصصة

قيام عقد العمل يتوقف على توافر التبعية في الأداء من حيث الزمن والإشراف والأجر، لا على طبيعة المهنة أو تخصصها الفني؛ فمتى التزم الشخص بالعمل المنتظم تحت سلطة صاحب العمل لقاء أجر، انعقدت علاقة العمل.

نص الاجتهاد

ان من يعمل في ساعات محددة وبأوقات معينة تحت اشراف رب العمل وسلطته ويتقاضى اجرا عن عمله يعد مرتبطا بعقد عمل ولا يشترط لتوفر ركني الإدارة والاشراف احاطة رب العمل علما بالامور الفنية التي يقوم بها العامل وعليه فإن العقد بين صاحب المصنع والطبيب الذي يتعهد بالعناية بصحة عمال المصنع ومداواتهم في مقرها كل يوم مدة محددة في النهاء لقاء اجر شهر هو عقد عمل .