الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة بحثه وإثارته تلقائياً في جميع مراحل الخصومة حتى آخر درجة تقاضي.
الاختصاص الولائي من النظام وللمحكمة إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض