يختص القضاء العادي بالنظر في بيوع البلدية لأملاكها
تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عن بيوع البلدية لأملاكها، لأن هذا التصرف يُعدّ بيعاً من أعمال التصرف في المال ولا ينعقد فيه الاختصاص للقضاء الإداري.
نص الاجتهاد
بيوع البلدية لأملاكها ينعقد الاختصاص للنظر فيه للقضاء العادي