إذا تخلف طالب الكشف عن تسديد سلفته أو لم يُجرَ الكشف المطلوب، فإن الجزاء الإجرائي هو وقف الخصومة مؤقتاً لا رد الدعوى، ويبقى السير فيها معلقاً إلى أن يفي طالب الكشف بالتزامه.
إن التأخير عن تسديد سلفة الكشف وعدم إجرائه لا يوجب رد الدعوى وإنما وقف الخصومة في الدعوى لحين تنفيذ طالب الكشف ما طلب منه وعليه الاجتهاد