• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك السيارة وحائزها المطالبة بالتعويض في دعاوى السير

يجوز لمالك السيارة وحائزها، كلٌّ بحسب صفته القانونية والضرر الذي أصابه، أن يطالبا بالتعويض في دعاوى السير.

نص الاجتهاد

في دعاوى السير يجوز لمالك السيارة وحائزها المطالبة بالتعويض