يجوز لمالك السيارة وحائزها، كلٌّ بحسب صفته القانونية والضرر الذي أصابه، أن يطالبا بالتعويض في دعاوى السير.
في دعاوى السير يجوز لمالك السيارة وحائزها المطالبة بالتعويض