إذا ترتب الضرر عن فعلٍ يقتضي مسؤولية المالك والسائق معاً، فإنهما يكونان متكافلين متضامنين في التعويض تجاه المتضرر.
إن المالك والسائق متكافلان متضامنان بالتعويض عن الضرر للمتضرر