• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتضامن مالك المركبة وسائقها في تعويض الضرر الذي أصاب المتضرر

إذا ترتب الضرر عن فعلٍ يقتضي مسؤولية المالك والسائق معاً، فإنهما يكونان متكافلين متضامنين في التعويض تجاه المتضرر.

نص الاجتهاد

إن المالك والسائق متكافلان متضامنان بالتعويض عن الضرر للمتضرر