إذا كان القانون الخاص قد منح أتعاب المحامي درجة امتياز بعد المصروفات القضائية، فإن هذه الأتعاب تُعامل باعتبارها معفاة من التسجيل وفقاً لهذا الترتيب الخاص.
قانون المحاماة قانون خاص وقد حدد فيه درجة امتياز اتعاب المحامي بعد امتياز المصروفات القضائية أي في الدرجة الثانية لذا فإن اتعاب المحامي معقاة من التسجيل