• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى أتعاب المحامي من التسجيل متى قرر القانون امتيازها بعد المصروفات القضائية

إذا كان القانون الخاص قد منح أتعاب المحامي درجة امتياز بعد المصروفات القضائية، فإن هذه الأتعاب تُعامل باعتبارها معفاة من التسجيل وفقاً لهذا الترتيب الخاص.

نص الاجتهاد

قانون المحاماة قانون خاص وقد حدد فيه درجة امتياز اتعاب المحامي بعد امتياز المصروفات القضائية أي في الدرجة الثانية لذا فإن اتعاب المحامي معقاة من التسجيل