• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز الاحتياطي أو التنفيذي لا يمنح صاحبه امتيازًا ولا يرتب له حقًا عينيًا على المال المحجوز

الحجز بنوعيه الاحتياطي والتنفيذي إجراءٌ تحفظي أو تنفيذي يهدف إلى صون حق الدائن أو تأمين استيفائه، لكنه لا يمنح الحاجز أفضليةً أو امتيازاً على المال المحجوز، ولا ينشئ له حقاً عينياً عليه.

نص الاجتهاد

لا يولي الحجز بنوعيه الاحتياطي والتنفيذي أية أفضلية لصاحبه لأنه لا يمنحه أية امتياز كما لا يعتبر حقه على المال المحجوز حقا عينيا