الحجز بنوعيه الاحتياطي والتنفيذي إجراءٌ تحفظي أو تنفيذي يهدف إلى صون حق الدائن أو تأمين استيفائه، لكنه لا يمنح الحاجز أفضليةً أو امتيازاً على المال المحجوز، ولا ينشئ له حقاً عينياً عليه.
لا يولي الحجز بنوعيه الاحتياطي والتنفيذي أية أفضلية لصاحبه لأنه لا يمنحه أية امتياز كما لا يعتبر حقه على المال المحجوز حقا عينيا