أتعاب المحامي حق ممتاز يثبت لها امتياز خاص: المرتبة الأولى على الأموال التي حصلها المحامي لموكله، والمرتبة الثانية على باقي أموال الموكل، وفق ما قرره قانون المحاماة.
اعتبر قانون المحاماة اتعاب المحامي من الحقوق الممتازة وأعطاها رتبة الدرجة الأولى بالنسبة للأموال التي حصلها المحامي لموكله ورتبة الدرجة الثانية على جميع أموال الموكل الأخرى