دعوى نزع اليد المستعجلة لا تُبحث فيها مسألة أصل الحق، ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أساس النزاع عند نظرها الطلب المستعجل.
لا يجوز في دعوى نزع اليد المستعجلة البحث في أساس الحق وأصل النزاع