إذا كانت المنازعة بين جهة عامة ومستخدم دائم لديها وتعلقت بحقوقه الناشئة عن نظام قانوني خاص، انعقد الاختصاص للقضاء الإداري دون القضاء العادي.
دعوى المستخدم في مكتب الحبوب التي تقوم على المطالبة بالتعويض العائلي من اختصاص القضاء الإداري المناقشة: إن المشترع الذي نظم إلى جانب موظفي الدولة طائفة خاصة من المستخدمين نظم أوضاعهم وحدد حقوقهم والتزاماتهم بنظام خاص يوف لهم نوعاً من الاستقرار إنما ناط بالقضاء الإداري حق النظر في المنازعات التي تقوم بين دوائر الدولة والمؤسسات العامة وبين مستخدميها الدائمين على اعتبار أن عمل هؤلاء لا يقوم في الأصل على حكم التعاقد العادي للأفراد بل يخضع للأصول المعروفة في القانون العام وتسوده الأحكام المقررة بالقوانين والأنظمة الإدارية وعليه فإن دعوى المستخدم في مكتب الحبوب التي تقوم على المطالبة بالتعويض العائلي تدخل في اختصاص القضاء الإداري بعد احداث مجلس الدولة