يثبت للمحامي حق اقتطاع أتعابه الممتازة من المبالغ المحكوم بها لموكله أمام دائرة التنفيذ بمجرد إبراز عقد الأتعاب المبرم بينهما، دون حاجة إلى مراجعة المحكمة.
للمحامي أن يقتطع اتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة التعاقد المبرمة بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة