• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحامي اقتطاع أتعابه اقتطاعاً ممتازاً من المبالغ المحكوم بها لموكله لدى دائرة التنفيذ متى أبرز وثيقة التعاقد دون حاجة إلى مراجعة المحكمة

يثبت للمحامي حق اقتطاع أتعابه الممتازة من المبالغ المحكوم بها لموكله أمام دائرة التنفيذ بمجرد إبراز عقد الأتعاب المبرم بينهما، دون حاجة إلى مراجعة المحكمة.

نص الاجتهاد

للمحامي أن يقتطع اتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة التعاقد المبرمة بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة