• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا امتياز إلا بنص قانوني يقرره لحق معين مراعاة لصفته

الامتياز صفةٌ استثنائية تمنح حقاً معيناً أولوية في الاستيفاء، ولا تُستنتج بالقياس أو الاجتهاد، بل لا تقوم إلا على أساسٍ تشريعيٍ صريح.

نص الاجتهاد

الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة هذا الحق فلا امتياز دون نص قانوني