الامتياز صفةٌ استثنائية تمنح حقاً معيناً أولوية في الاستيفاء، ولا تُستنتج بالقياس أو الاجتهاد، بل لا تقوم إلا على أساسٍ تشريعيٍ صريح.
الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة هذا الحق فلا امتياز دون نص قانوني