لا يصح تصحيح الوكالة بعد رفع الدعوى إذا كان التعديل يرمي إلى إضفاء صفةٍ جديدة على الموكل لم تكن قائمةً عند إقامة الدعوى، لأن الخصومة تكون قد انعقدت ابتداءً على غير ذي صفة.
لا يجوز تصحيح الوكالة لاحقا بعد الادعاء اتشمل صفة أخرى للموكل وهي الصفة التي كان قد تم الادعاء بها ففي ذلك تصحيح للخصومة باعتبار أن الدعوى قد اقيمت بموجب الوكالة ابتداء قد اقيمت من غير ذي صفة