• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت صحة السند في الدعوى المدنية يمنع معاودة الادعاء بتزويره جزائياً لذات الأسباب

ثبوت صحة السند بالخبرة الفنية في الدعوى المدنية يمنع معاودة الادعاء بتزويره جزائياً متى كان الادعاء قائماً على الأسباب ذاتها وبشأن السند ذاته.

نص الاجتهاد

(( إن ثبوت صحة السند بنتيجة الخبرة الفنية في الدعوى المدنية يمنع إعادة الادعاء بتزويره جزائياً لذات الأسباب )).