ثبوت صحة السند بالخبرة الفنية في الدعوى المدنية يمنع معاودة الادعاء بتزويره جزائياً متى كان الادعاء قائماً على الأسباب ذاتها وبشأن السند ذاته.
(( إن ثبوت صحة السند بنتيجة الخبرة الفنية في الدعوى المدنية يمنع إعادة الادعاء بتزويره جزائياً لذات الأسباب )).