تقدير تخفيض العقوبة ومقدار هذا التخفيض من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يُنقض القرار في هذا الشأن ما دام قد بقي ضمن حدود القانون ولم يتضمن مخالفة قانونية.
العدادن6,5 لعام 2011 (( تخفيض العقوبة وتحديد مقدار هذا التخفيض يخضعان لسلطان المحكمة وقناعة الهيئة الوجدانية مالم يتضمن القرار مخالفة قانونية )) القضية /1636/أساس 2009 قرار 1445/ / /