إذا خالف أحد أعضاء الهيئة الحكم أو القرار، وجب عليه أن يثبت في محضر المخالفة أو على القرار موقفه من العقوبة المحكوم بها، فلا تكفي المخالفة المجردة دون بيان الرأي في الجزاء.
العدادن6,5 لعام 2011 (( يتوجب على المستشار المخالف بيان رأيه في العقوبة المفروضة أثناء تدوين مخالفته على القرار الصادر)) القضية /1631/أساس 2009 قرار 1514/ / /