إذا دلّت طريقة الإطلاق وإصابة المجني عليه وتعدد الإصابات المؤدية إلى الوفاة على أن الفاعل كان يقصد إزهاق الروح، جاز استخلاص قصد القتل من هذه القرائن المادية.
العدادن6,5 لعام 2011 ((إطلاق الرصاص من مسدس على هدف إطلاقاً معيناً مقروناً بالإصابة وعلى أثر إصابة ثانية وأدت بالمصاب دليل على أن المطلق كان يحُاول من وراء عمله القتل)) القضية /1724/أساس 2009 قرار 1605/ / /