كل محرر تصدره جهة مختصة في نطاق ما خُوّلت إصداره، ويُخصص لإثبات واقعة أو تنظيم مركز قانوني على وجه رسمي، يكتسب صفة السند الرسمي ولا يُكيَّف كورقة خاصة.
العدادن6,5 لعام 2011 ((تعتبر بطاقات يانصيب المعرض سندات رسمية وليست أوراقاً خاصة)) القضية /1950/أساس 2009 قرار 1744/ / /