• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب دعوة المدعي الشخصي إلى المحاكمة في كل دعوى يوجد فيها مدعٍ شخصي

وجود ادعاء شخصي في الدعوى يفرض قانوناً دعوة المدعي الشخصي إلى جلسات المحاكمة، وإلا شاب الإجراءات خللٌ يمسّ صحة السير في الخصومة.

نص الاجتهاد

لابد من دعوة المدعي الشخصي للمحاكمة . المناقشة: يجب في كل دعوى يوجد فيها مدعي شخصيا أن يدعى الي المحاکمة