وجود ادعاء شخصي في الدعوى يفرض قانوناً دعوة المدعي الشخصي إلى جلسات المحاكمة، وإلا شاب الإجراءات خللٌ يمسّ صحة السير في الخصومة.
لابد من دعوة المدعي الشخصي للمحاكمة . المناقشة: يجب في كل دعوى يوجد فيها مدعي شخصيا أن يدعى الي المحاکمة