• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض يجب أن يقدَّر بالمألوف وبما يجبر الضرر

للمحكمة سلطة تقدير التعويض، على أن يكون التقدير جارياً وفق المألوف وبما يحقق جبر الضرر.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( على المحكمة تقدير التعويض وفق المألوف وبشكل يجبر الضرر)) القضية /3205/أساس 2009 قرار 2992/ / /