للمحكمة سلطة تقدير التعويض، على أن يكون التقدير جارياً وفق المألوف وبما يحقق جبر الضرر.
العدادن6,5 لعام 2011 (( على المحكمة تقدير التعويض وفق المألوف وبشكل يجبر الضرر)) القضية /3205/أساس 2009 قرار 2992/ / /