• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قضت المحكمة بالتعويض وجب أن تبين الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تقديره وإلا كان حكمها قاصر التسبيب

إذا قضت المحكمة بالتعويض، وجب عليها أن تذكر في حكمها العناصر والأسس التي بنت عليها مقدار التعويض المقدر، حتى يكون حكمها مُسبباً وقابلاً للرقابة.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( على المحكمة أن تبين الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض)) القضية /1948/أساس 2009 قرار 1753/ / /