إذا قضت المحكمة بالتعويض، وجب عليها أن تذكر في حكمها العناصر والأسس التي بنت عليها مقدار التعويض المقدر، حتى يكون حكمها مُسبباً وقابلاً للرقابة.
العدادن6,5 لعام 2011 (( على المحكمة أن تبين الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض)) القضية /1948/أساس 2009 قرار 1753/ / /