جرائم تعاطي المخدرات لا تخضع لأحكام التكرار.
العدادن6,5 لعام 2011 (( أحكام التكرار لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات )) القضية /3149/أساس 2009 قرار 2856/ / /