إثبات كون المادة المخدرة حشيشاً يقتضي تحليلاً فنياً مختبرياً، ولا تكفي الرائحة أو الأقوال الشفوية وحدها لإثبات حقيقتها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنياً ولا يغني عن تحليله انتشار وائحته أو معرفته عن طريق الفم)) القضية /2327/أساس 2009 قرار 2093/ / /