• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم جرائم المخدرات على توافر الحيازة بوصفها ركناً أساسياً لا يتحقق التعاطي أو الاتجار دونها

لا تقوم جرائم المخدرات المتعلقة بالتعاطي أو الاتجار ما لم يثبت عنصر الحيازة بوصفه ركناً لازماً فيها.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((عنصر الحيازة في جرائم المخدرات هو عنصر أساسي لا بد من توافره لأنه بدون الحيازة لا يمكن أن يتم التعاطي أوالأتجار)) القضية /123/أساس 2009 قرار 1598/ / /