لا تقوم جرائم المخدرات المتعلقة بالتعاطي أو الاتجار ما لم يثبت عنصر الحيازة بوصفه ركناً لازماً فيها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((عنصر الحيازة في جرائم المخدرات هو عنصر أساسي لا بد من توافره لأنه بدون الحيازة لا يمكن أن يتم التعاطي أوالأتجار)) القضية /123/أساس 2009 قرار 1598/ / /