إذا كان الاتهام في جرائم المخدرات مبنياً على قصد الاتجار، وجب إثبات هذا القصد بدليلٍ قطعيٍّ واضحٍ، لأنّه عنصرٌ خاص لا يُفترض ولا يُستنتج بالاحتمال.
العدادن6,5 لعام 2011 ((قصد الاتجار عنصر خاص في جرائم المخدرات ويجب أن يقوم عليه الدليل القاطع الذي لا يقرب إليه الشك)) القضية /1024/أساس 2009 قرار 1350/ / /