إذا كان الطعن مقدماً من جهة الادعاء الشخصي فإن نطاقه ينحصر في التعويض، ولا يجوز لها أن تطعن فيما يجاوز هذا النطاق.
العدادن6,5 لعام 2011 ((طعن جهة الادعاء الشخصي يقتصر على التعويض)) القضية /2016/أساس 2009 قرار 1755/ / /