• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن الادعاء الشخصي يقتصر على مقدار التعويض

إذا كان الطعن مقدماً من جهة الادعاء الشخصي فإن نطاقه ينحصر في التعويض، ولا يجوز لها أن تطعن فيما يجاوز هذا النطاق.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((طعن جهة الادعاء الشخصي يقتصر على التعويض)) القضية /2016/أساس 2009 قرار 1755/ / /