يتعين على مدعي الانعدام أن يحدّد في لائحة دعواه المخالفات المنسوبة إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وأن يبيّن الأسباب والدفوع التي لم تُناقش، وإلا غدت الدعوى غير قائمة على بيانٍ قانوني كافٍ.
العدادن6,5 لعام 2011 ((على مدعي الانعدام أن يبين في لائحة دعواه المخالفات التي وقعت فيها المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وما هي الأسباب والدفوع التي لم تتم مناقشتها)) القضية /21/أساس 2009 قرار 1757/ / /