• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الانعدام تتطلب بيان المخالفات والدفوع المهملة

يتعين على مدعي الانعدام أن يحدّد في لائحة دعواه المخالفات المنسوبة إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وأن يبيّن الأسباب والدفوع التي لم تُناقش، وإلا غدت الدعوى غير قائمة على بيانٍ قانوني كافٍ.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((على مدعي الانعدام أن يبين في لائحة دعواه المخالفات التي وقعت فيها المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وما هي الأسباب والدفوع التي لم تتم مناقشتها)) القضية /21/أساس 2009 قرار 1757/ / /