تقديم الأخبار إلى أجهزة الأمن التي تُعدّ من الأجهزة المساعدة للنائب العام يُعامل قانوناً معاملة تقديم الإخبار إلى السلطة القضائية.
الاجتهادات القضائية الصادرة عن العدادن6,5 لعام 2011 الدائرة الجزائية الغرفة الجناية . (( أجهزة الأمن من الأجهزة المساعدة للنائب العام ويعتبر تقديم الأخبار إليها بمنزلة تقديم إخبار إلى السلطة القضائية )) القضية /2246/أساس 2009 قرار 1992/ /